القانون الداخلي

   
 


 

 

الصفحة الرئيسية

القانون الداخلي

أنماط التكوين

صـــور

عروض التكوين

التسجيل في المركز

Photos

 


     
 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الوزارة المنتدبة للتكوين المهني
قرار رقم : 07/90 بتاريخ 30/11/1990
المتضمن القانون الداخلي للمؤسسات التكوين المهني
إن الوزير المنتدب للتكوين المهني .
- نظرا للمرسوم الرئاسي 89/178 بتاريخ 16/09/1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- نظرا للمرسوم التنفيذي رقم:90/64 بتاريخ 13/02/1990 المحدد لصلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني .
- نظرا للمرسوم التنفيذي رقم 90/65 بتاريخ 13/02/1990 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية للتكوين المهني .
- نظرا للمرسوم التنفيذي رقم : 90/177 بتاريخ 21/04/1990 المتضمن القانون الخاص لعمال التكوين المهني وخاصة مادته 04 .
- نظرا للقرار : 1747 بتاريخ : 12/04/1989 المتضمن القانون الداخلي لمركز التكوين المهني .
يقــــــــــــــــــــــــــرر
· المادة 01 : تطبيقا لأحكام المادة 04 من المرسوم رقم : 177/90 بتاريخ : 21/04/1990 المشار إليه آنفا القرار التالي يهدف الى تحديد النظام الداخلي لمؤسسات التكوين المهني التابعة لإدارة التكوين المهني .
· المادة 02 : تخضع مؤسسات التكوين المهني وملحقاتها الى أحكام القانــــون الداخلي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه والمضموم في الملحق .
· المادة 03: يخضع العمال والمتربصين والمتمهنين ، وكذا الأشخاص المقبلين للاستفادة من التكوين أو تحسين المستوى لدى مؤسسة التكوين المهني أو ملحقاتها لأحكام القانون الداخلي .
· المادة 04: تلغى أحكام القرار 1747 بتاريخ 20/04/1989 المشار إليه آنفا وكذلك الأحكام المنصوص عليها السارية والتي لها علاقة بموضوع هذا القرار
· المادة 05: المفتش العام ، مدير تنمية الوسائل والإنتاجية ومدراء مؤسسات التكوين المهني مكلفين كل فيما يخصــه بتنفيذ ما جاء في هذا القرار .
الباب الأول : الدخول الى مؤسسات
التكوين المهني المنظم
الفصل الأول : الدخول الى المحلات
· المادة 06: لا يسمح بالدخول الى نطاق الأقسام ،المحلات التربوية أثناء ساعات الدروس باستثناء التلاميذ والمعلمين والعمال المؤهلين قانونيا للقيام بمهمات تفتيش وفحص تربوي .
· المادة 07: كل نوع آخر للزيــــــارات والتدخلات مشروطة من إدارة المؤسســــــة .
· المادة 08: ساعات تسيير المؤسسة تعين من طرف المدير باقتراح من المجلس التقني والتربوي طبقا للقوانين الجارية . الأفواج والمجموعات التربوية التي تسير وفق نظام الفوج الواحد تخضع لنظام ساعات العمل المنقطع نشاطهم ويوزع على يوم العمل ( صباح و بعد الزوال ) .
الفصل الثاني:استعمال المجالات والتجهيزات
· المادة 09: تستعمل المحلات والتجهيزات التربوية فقط لأغراض التكوين وتكوين إنتاج المتربصين و المتمهنين للمؤسسات وعند الاقتضاء لمؤسسات التعليم والتكوين ، كل استعمال آخر ممنـــــوع منعا باتا .
· المادة 10: يمكن أن يقرر في مؤسسات التكوين المهني في إطار التكفل بالتكوين الدائم وفتح المؤسسات على المحيط لتنظيم خارج ساعات العمل نشاطات تابعة للتكوين والى دمج الشباب وكذلك التكوين المهني للعمال .
الفصل الثالث: الإلصاق
· المادة 11: كل الاتصالات التي تأتى من الإدارة والمتعلقة بتسيير المؤسسة والى مهنة العمال تلصق إجباريا .
· المادة 12: توضع صورة للإلصاق في متناول الفرع النقابي للمؤسسة لجميع النشاطات النقابية .
· المادة 13: كل وثيقة متعلقة بالحياة التقنية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية يجب أولا ان تخضع الى تقرير رئيس المؤسسة وتأشيرته قصد الإلصاق .
الباب الثاني : أحكام مطبقة على المتربصين
الفصل الأول : النظام التربوي
· المادة 14: المترشحون المتربصون المصرحون الناجحون في مواد تقييم الكفاءات وامتحانات الدخول للتكوين يجب عليهم الحضور للمؤسسة مقر تكوينهم في اليوم المذكور في رسالة الاستدعاء الشخصية المرسلة إليهم 15 يوم بعد إعلان النتائج ، بعد اجل 03 أيام يستخلف المتغيبين بمترشحين مقبولين ومسجلين في قائمة الانتظار الموضوعة من طرف لجنة القبول حسب نظام الاستحقاق وحسب النتائج المحصل عليها في امتحان الدخول وتقييم الكفاءات الجارية ، في أي حال من الأحوال لا تعني قائمة الانتظار للمترشحين المقيمين والممتحنين في إطار دورات امتحان وتقييم الكفاءات السابقة التي تعطى الحق بالدخول للتكوين المهني طبقا للنظام الجاري العمل به . وفي حالة استثنائية تعطى مدة 07 أيام للمترشحين المعوقيــــــن جسديا ولم يستطيعـــــــوا الحضور في الآجال المحددة في رسالة الاستدعــــــاء الشخصية .
· المادة 15: المترشحون، المتربصون يسجلون نهائيا في الفرع الذي صرحوا ناجحين فيه من طرف لجنة القبول وتقييم الكفاءات المنشاة على مستوى كل مركز . تغيير فرع اختصاص معلوم الى فرع اختصاص آخر يقرر من طرف مدير المؤسسة الأصلية بمرافقة مستشار التوجيه والتقييم المكلف بالمقاطعة طبقا للإجرات والقوانين المعمول بها .
· المادة 16: يقيم مردود المتربصين بنظام مراقبة دائمة إجبارية تشمل على فروض كتابية وشفهية وامتحانات دوريـــــــــة والنتائج المحصل عليها تبلغ بانتظــــــــام وتأخذ بعـــين الاعتبار في نهاية التكوين .
· المادة 17:
- كل غياب في تقييم جزئي نتيجته الصفر .
- كل غياب في امتحان نهائي يجري الى استبدال المترشح .
- كل غش يرتكب أثناء فرض كتابي أو امتحان جزئي نتيجته الصفر في الاختصاص
- يحق الصفر في العقوبات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأساتذة أو مجلس الطاعة الساري من المادة 48 .
· المادة 18: كل القرارات التي تقر عمل المتربصين من اختصاص الأساتذة .
· المادة 19: متربصوا ومتهمنوا المؤسسة لهم الحق في العطل التي تحدد مدتها بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني .
الفصل الثاني : الفصل والانضباط
· المادة 20: المتربصون ملزمون بمتابعة ومثابرة كل أنواع التعليم الممنوحة في المؤسسة وورشة التطبيق تحت قيادة معلمهم طبقا للمادة 10 من المرسوم 177/90 بتاريخ 21/04/1990 ،المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التكوين المهني .
· المادة 21: المتربصون ملزمون بالحضور الى المؤسســــــــة 05 دقائــــق قبل بداية الـــــــــدروس ، كل غياب أو تأخر يجب أن يكون مبــــــررا .
· المادة 22: في حالة مرض يلزم على المتربصين أن يقدموا الى الإدارة شهادة طبية في مدة أقصاها 48 ساعة .
· المادة 23: إذا سبق يوم الراحة أو العطلة فان الغياب يمتد الى كل المدة التي تغيبها المتربصون .
- غيابات أخرى :
- 1) الدخول الغير مرخص من طرف الإدارة الى القسم او الورشة .
- 2) الخروج من القسم أو الورشة بدون إذن المعلم .
- القبـــــــــــول :
- القبول المجدد الى الدروس للمتربص في هذه الحالة يخضع الى تحسين وللعلم بترخيص يستخرج من المراقب العام .
· المادة 24: في حالة غياب متوقع للمعلم لا يجب على المتربصين مغادرة المؤسسة إلا بتسريح من طرف الإدارة .
· المادة 25: يمكن أن يتم خصم شبه المرتب للمتربصين والمتمهنين الذين يتغيبون ، وفي حالة التغيب عن الدروس في حصة الأعمال التطبيقية أو النظرية تؤدي به الى طرد مؤقت .
· المادة 26: التغيب لسبب مرض لمدة مستمرة أو منقطعة لأكثر من 30 يوم في نفس المدة قد تأدي الى طرد المتربص بقرار نمن المدير بعد استشارة المسؤول المعني ومجلس الأساتذة والمتربص المعني ، وبناءا الى طلبه يمكن أن يسجل ثانية لدورة تكوينية لنفس المستوى أو إن أمكن لنفس الاختصاص .
· المادة 27: الغيابات المرخص بها والتي يكون سببها غير مرضي والمرفوضة من طـــــرف الإدارة يمكن أن تأدي الى العقوبــــات التالية :
- إنذار لغيابات مدتها اكثر من يوم أو مساوية 03 أيام .
- توبيخ لغيابات مدتها اكثر من 10 أيام متتالية أو منقطعة مجموعها اكثر من 15 يوم خلال نفس سنة التكوين .
- ثلاثة إنذارات في سنة تؤدي الى توبيخ .
- ثلاثة توبيخات في السنة تأدي الى الطرد النهائي .
الفصل الثالث: الأمن والوقاية
· المادة 28: مدير مؤسسة التكوين المهني يتأكد من وضع الوسائل المتمثلة بالأمن للانضباط والاحتياط وعلى إبقائها في حالة تشغيل و بنشر كذلك الأوامر وتعليمات الأمن ويستمر على مراقبتها من طرف العمال والمتربصين .
· المادة 29: داخل مؤسسة التكوين المهني يتوجب النظافة الجسمية واللباس من طرف العمال والمتربصين والمتمهنين .
- لباس العمال إجبــــــــاري في الحالات التربويــــــة وداخل الورشــــــات التطبيقية .
- لباس الأحذيـــــــــة المطابقـــــة واللائقة لطرق الأمن إجبارية في الورشة وفي القســـــم .
· المادة 30: يمنع التدخين داخل الأقســـــام وفي الورشات وفي مراكز التطبيــــــق .
· المادة 31: من اجل جعل إطار الحياة لطيفا يشارك المتربصون في صيانة ونظافة وتجميل المؤسسة .
· المادة 32: كل متربص مصاب بمرض معدي يجب أن يبرر للإدارة التي تتخذ الإجراءات اللازمة والوقاية المناسبة بالتنسيق مع الهياكل الصحية العمومية المعنية .
· المادة 33: كل تقصير ملاحظ في تطبيق القواعـــد المبينــــة في شــــأن الأمن يؤدي الى تطبيق القوانين المنصــــــوص عليها في التنظيم مع الهياكل .
· المادة 33: كل تقصير ملاحظ في تطبيق القواعـــد المبينــــة في شــــأن الأمن يؤدي الى تطبيق القوانين المنصــــــوص عليها في التنظيم مع الهياكل .
الفصل الرابع : النشاطات الثقافية والرياضية
· المادة 34: يجب أن تنجح النشاطات الثقافية والرياضية داخل المؤسسة وفي هذا الصدد يرجع القيام بها على العمال والمتربصين في حدود الإمكانيات والمجالات والوسائل الضرورية .
· المادة 35: يوضع برنامج سنوي للنشاطات الثقافية والرياضية في بداية كل سنة تكوين بمشاركة العمال والمتربصين الذين يثبتون بدا التنفيذ والنشاط .
· المادة 36: متربصوا مؤسسة التكوين المهني يختارون مندوبين لإحياء النشاطات الرياضية والثقافية ، المندوبون يمثلون أيضا المتربصين في الإدارة لمجموع المشاكل ذات المنفعة العامة .
الفصل الخامس : نظام الداخلية
· المادة 37: في مؤسسة التكوين المهني التي تحتوى على داخليات تسمح الاستفادة من النظام الداخلي للمتربصين بقرار من المدير مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية :
- 1) عدد الأماكن الشاغرة .
- 2) بعد مسكن المتربــص .
- 3) الاختصاصات ذات الأولويــــــة .
- 4) نظام التعويض ما بين المؤسسات .
- 5) الوضعية الاجتماعية والعالية للمتربص .
· المادة 38: الاستفادة من النظام النصف داخلي تمنح للمتربصين والمتمهنين من طرف المؤسسات التي تحتوي الوجبات المطعمية في حدود الإمكانيات مع الأخذ بعين الاعتبار البعد من المسكن والنقل العمومي وكذلك الوضعية الاجتماعية للمتربصين .
· المادة 39: أحكــــام المادتين 37،38 أعلاه لا تطبــــق على المتربصــــين المعوقــــين جسديا الذين يعملــــون بالنظام الداخلي والنصف داخلي .
· المادة 40: المستفيدون من النظام الداخلي يجب أن يكونوا مرفقين بجهاز ي حالة تطبيقية وتتكون من :
- زوج من غطاء السرير .
- زوج من غطاء الوسادة .
- منامـــــــــــة .
- الضروري الكامل من أد وات الحمام .
· المادة 41: يخضع المتربصون للالتزامات التالية :
- ساعات الدخول والخروج المحددة من طـرف الإدارة .
- الامتناع عن كل فعــــل يمكن أن يحرج راحة الداخليين الآخرين والمحيط .
- احترام تعليمات الأمن والوقاية فيما يتعلق باستعمال الأجهزة الكهربائية ،أو إدخال الطعام .
- صيانة ونظافـــــــة غرفهم والتي يجب ان تكــــــــــون في غاية النظافة والترتيب .
· المادة 42: الدخول الى المحلات ممنوع على كل شخص ليس له صفة الداخلي ، لا تسمح الزيارات للمتربصين الداخليين إلا خلال الأيام والساعات المحددة وفي الأماكن المعنية لهذا الغرض من طرف الإدارة .
· المادة 43: فيما عدا العقوبات المذكورة في المادة 41 أعلاه ، كل إتلاف في الأثاث والعتاد الداخلي نتيجة إهمال أو عدم التقيد بقواعد الأمن المحددة تعرض المتربص الى تسديد مصاريف التصليح واقتنائه .
الفصل السادس : عقوبات تأديبية

· المادة 44: إدارة مؤسسة التكوين المهني تأخذ كل الإجراءات الضرورية ومراقبة المتربصين سواء أثناء النشاطات البيداغوجية أو أثناء تنقلاتهم والاستراحة .
· المادة 45: تخضع مشاكل الآداب التي تعرقل سير المؤسسة لاستشارة مجلس التأديب للمتربصين الذي يتكون من :
- مدير المركز رئيسا
- المدير الإداري أو المالي أو المقتصد عضو
- مدير الدراسات أو النائب التقني عضو
- ممثل المتربصين عضو
- ممثل الفرع النقابي عضو
· المادة 46: يستدعى المجلس التأديبي من طرف مدير المؤسسة وتكون المداولة مشروع ، يستطيع المدير أن يوقف المتربص الى حين تبليغ العقوبة التي تحدث بعد 10 أيام التي تتبع الخطأ المرتكب .
· المادة 47: يستطيع مجلس تأديب المتربص إعلان إحدى العقوبات التالية :
- 1) الإنــــــــــــذار .
- 2) التوبيـــــــــــخ .
- 3) الطرد المؤقت لمدة 03 أيام .
- 4) الطـرد النهائي .
· المادة 48: العقوبات 1،2 و 3 المقررة في المادة أعلاه يمكن أن تصدر في حالة نقص في عمل المتربص متأكد منه عبر مراقبة المعلومات والمعــــــارف من طرف مجلس الأساتــــــذة المنصوص عليــه في المادة 46 مع الاحتفاظ بالأحكام للمادة 16 أعلاه .
· المادة 49: العقوبتين المذكورتين 1 و 2 أعلاه يمكن أن تعلن من طرف المدير ، الطرد النهائي أو المؤقت لا يمكن إعلانه إلا بعد استشارة مجلس تأديب المتربصين .
 المادة 50: المتربص الذي كان محل طرد نهائي يمكن أن يقوم بتقديم طعن أمام السلطة المكلفــــــــة بالتكويـــن المهني على مستوى الولايـــــــــة .
· المادة 51: كل توقيف نهائي بسبب تأديبي أو تخلي طوعي عن التكوين يؤدي بإعادة الدفع من طرف المتربص للمبالغ التي تحصل عليها كمنح وتعويضات زيادة على مصاريف التكوين .
الفصل السابع : تمثيل المتربصين
· المادة 52: يمثل المتربصـين والمتمهنين بلجنة منشاة لدى مدير المؤسسة ، تتكون اللجنة من 05 الى 07 أعضــاء مثبتين و 05 الى 07 أعضاء مسجلين ومعينين من طرف المتربصين لمدة سنة قابلة للتجديد ، أعضـــــاء اللجنة يختارون من بينهـم الممثل العام وكل متربص عضو في اللجنة يعـــــرض لعقوبـــــــة تأديبية يفقد صفة الممثل .
 المادة 53: تعمل لجنة المتربصين خصوصا في :
- المشاركة في تنظيم وتنشيط النشاطات الثقافية والرياضية .
- تحريك مشاركة المتربصــين في نشاطـــــــــات التطــــــوع داخل وخارج المؤسســـــــة .
- تمثيل المتربصين لدى الإدارة ولدى مجلس التأديب .
المادة 54: كل عامل في المؤسسة يخضع للالتزامات المنصوص عنها في أحكام المرسوم رقم 90/09 بتاريخ 23/03/1985 ، والمرسوم رقم 90/117 بتاريخ 21/04/1990 الآنف الذكر وكذلك النصــــوص المقتبســة لتطبيقه والمنصوص عليها في التنظيم المعمــــول بــــه

 
 

 

 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement